المادة 848 من قانون المعاملات المدنية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013
النص الرسمي للمادة
١ - إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقا ، فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو بإذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق . ٢ - إذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير . ٣ - إذا عمر صاحب العلو السفل ، بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشيء على صاحب السفل . ٤ - يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (١ ، ٢ ) من هذه المادة أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ، ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذن من المحكمة ويستخلص حقه من أجرته .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 848 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 848 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد