المادة 948 من قانون المعاملات المدنية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2013

النص الرسمي للمادة

١ - يجوز لمن له حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة أن يزرعها وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ، ومما ينبت فيها بدون عمله ، وأن يغرس فيها ما شاء من الأشجار والدوالي ، وأن يتخذها حديقة أو مرعى ، وله أن ينشىء فيها دورا أو محلات أو مصانع أو أي بناء يحتاج إليه في زراعته على ألا يتوسع في ذلك بشكل يجعل الشيء المتصرف فيه مخالفا لما أعد له وله أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف فيها رهنا حيازيا أو توثيقا للدين . ٢ - الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي المملوكة للدولة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعية للأراضي المملوكة للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 948 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 948 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية