المادة 67 من الدستور الدائم لدولة قطر
دولة قطر
النص الرسمي للمادة
يباشر الأمير الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء. 2- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير. 3- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. 4- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون. 5- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية. 6- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون. 7- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون. 8- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها. 9- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها. 10- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 67 من الدستور الدائم لدولة قطر كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 67 من الدستور الدائم لدولة قطر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد