المادة 213 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الاستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 213 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 213 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد