المادة 348 من القانون المدني

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة، وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للدائن، فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة. أما إذا استحقت العين المغصوبة للغير، فتبطل الحوالة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 348 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 348 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية