المادة 465 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
1- إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، ثم ظهر خلل في المبيع خلال تلك المدة، كان على المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل خلال شهر من ظهوره. 2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يرد المبيع أو أن يستبقيه مع التعويض في الحالتين وفق ما تقضى به المادة السابقة. 3- ويجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بوجود الخلل، وإلا سقط حق المشتري في طلب الضمان. 4- وذلك جميعه ما لم يتفق على غيره.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 465 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 465 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد