المادة 501 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب، وعندئذٍ لا يكون ملزماً إلا بتعويض الموهوب له عما سببه العيب من ضرر. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة مقرونة بتكليف. على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التكليف.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 501 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 501 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد