المادة 507 من القانون المدني

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يمتنع الرجوع في الهبة في الحالات التالية: 1- إذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع. 2- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة. 3- إذا مات الواهب أو الموهوب له. 4- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً يخرجه عن ملكه، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب الرجوع في الباقي. 5- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي. 6- إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب يخرجه عن طبيعته، أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. 7- إذا اقترنت الهبة بتكليف تم تنفيذه. 8- إذا كانت الهبة لغرض خيري.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 507 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 507 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية