المادة 522 من القانون المدني

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

1- توزع الأرباح بين الشركاء على الوجه المبين في العقد، فإذا خلا العقد من اتفاق على ذلك، وزعت الأرباح بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. 2- أما الخسائر فيجب توزيعها بنسبة حصة كل شريك في رأس المال، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك. 3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. وتقتصر حصته في الخسائر على عمله. فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 522 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 522 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية