المادة 914 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
1- إذا أقام أحد الشركاء منشآت لنفسه على جزء مفرز من الأرض الشائعة دون موافقة باقي الشركاء، خلصت له ملكية تلك المنشآت إذا وقع هذا الجزء في نصيبه عند القسمة. 2- أما إذا وقع الجزء الذي أقيمت عليه المنشآت في نصيب شريك آخر، فإنه لا يكون لهذا الشريك طلب إزالة المنشآت. ويجب عليه، إذا لم يطلب مالك المنشآت نزعها، أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (912).
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 914 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 914 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد