المادة 921 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يثبت الحق في الشفعة: 1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. 2- للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة شائعة في العقار الشائع لأجنبي. 3- لمالك حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. 4- لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع كل حق الحكر الملابس لها أو بعضه، وللمستحكر إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لحقه أو بعضها. 5- للجار المالك في الحالات التالية: أ- إذا كانت العقارات من المباني أو الأراضي المعدة للبناء. ب- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. ج- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 921 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 921 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد