المادة 926 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
1- لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذاراً رسمياً يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات التالية وإلا كان باطلاً: أ- اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. ب- بيان المبيع بياناً كافياً. ج- بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 926 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 926 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد