المادة 1 من قانون الأسرة
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المحكمة: المحكمة المختصة بمسائل الأسرة. القاضي: القاضي المختص بمسائل الأسرة. الولد: الذكر والأنثى. قيد الدعوى: التصريح بالقيد على صحيفة افتتاحها. السنة: السنة الهجرية. الشهر: الشهر الهجري. البينة: أي وسيلة يتم بها الإثبات شرعاً.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد