المادة 160 من قانون الأسرة
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً. وتنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة. وتعتد المدخول بها في عقد غير صحيح، أو بشبهة، عدة الطلاق براءة للرحم، إذا تُوفي عنها الرجل، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 160 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 160 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد