المادة 194 من قانون الأسرة

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً، سواء كان القبض قبل الهبة أو بعدها. والقبض الحقيقي في العقار يكون بالتخلية المقرونة بالحيازة، أو بحيازة الموهوب، أو التصرف فيه بما يدل على الملكية. والقبض الحكمي في العقار يتم بالتخلية المفضية إلى الحيازة بلا مانع، أو بالتسجيل لدى الجهات المختصة. والقبض الحقيقي في المنقول يتم بالحيازة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 194 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 194 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية