المادة 217 من قانون الأسرة
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يشترط في الوصية لشخص معين قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته، واستمراره على قبولها بعد وفاته. وإذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وليس له ردها إلا بإذن القاضي. ولا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول، ولا ترد برد أحد. ويكون القبول، أو الرد، عن المؤسسات، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات، ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 217 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 217 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد