المادة 238 من قانون الأسرة
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
تبطل الوصية في الحالات التالية: 1- رجوع الموصي عن وصيته. 2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي. 3- رد الموصى له كامل الأهلية للوصية بعد وفاة الموصي. 4- قتل الموصى له الموصي عمداً، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية. 5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير. 6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 238 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 238 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد