المادة 276 من قانون الأسرة
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض. وتسقط العصبة مع الغير فلا ترث شيئاً، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 276 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 276 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد