المادة 296 من قانون الأسرة
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا أقر المتوفى، حال حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره إلى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته. وإذا أقر المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام هذا القانون ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر ما لم يكن له وارث. وإذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر، دون سواه ما لم يكن محجوباً.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 296 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 296 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد