المادة 42 من قانون الأسرة

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا اختلف الزوجان، قبل الدخول، في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة، فإن عجز فالقول قولها بيمينها. وإذا اختلفا بعد الدخول، فعلى الزوجة إقامة البينة، فإن عجزت فالقول قوله بيمينه. وإذا اختلفا في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الاثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف. ويقدّر مهر المثل بمهر من يماثل المرأة من النساء.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 42 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 42 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية