المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة. 3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد