المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
إذا تخلف المتهم، بغير عذر مقبول، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة (120) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد مبلغ الكفالة بأكمله، إذا صدر في الدعوى أمر بألا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة أو نفذت الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد