المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية

دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أو بتعويض الجهة المجني عليها أو المدعي بالحقوق المدنية، في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون، أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية