المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية

دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تُصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوساً، أو بإنهاء التدبير ويكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من محام عام على الأقل. ويجب أن يشتمل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بنى عليها، ويبين به اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته والتهمة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويعلن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في محل إقامتيهما، أو للورثة في حالة الوفاة في آخر موطن كان للمورث. ويجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أو ورثة أي منهما التظلم من أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به، ويجوز التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية