المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية

دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة. أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز للمتهم، أمام محكمة أول درجة، أن ينيب عنه محامياً لتقديم دفاعه دون إخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً. ومع ذلك يجوز، في جميع الأحوال، أن يحضر من يبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها ويعلن به.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية