المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه للشهود أي سؤال، ترى لزومه، لظهور الحقيقة، أو أن تأذن للخصوم بذلك. ولها أن ترفض سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، وأن تمنع عن الشاهد كل فعل، أو قول، أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره، أو تخويفه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد