المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
للمحكمة أن تُنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة، وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير أو التعديل، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد