المادة 322 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
إذا رفعت الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء السير فيها، يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة. وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية طبقا للمادة (210) من هذا القانون، تفصل المحكمة المدنية في الدعوى المدنية. وينتهي وقف الدعوى المدنية إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة، أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 322 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 322 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد