المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يجوز للمحكوم عليه التظلم أمام محكمة الاستئناف من الأمر الصادر بالنفاذ المؤقت على استقلال، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إدارة المكان المحبوس فيه، ويجوز إبداء هذا التظلم أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتظلم.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد