المادة 360 من قانون الإجراءات الجنائية

دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يجوز الإفراج تحت شرط، عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا توفرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون. ويكون الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناءً على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه. ويخضع المفرج عنه تحت شرط، خلال باقي المدة المحكوم بها عليه، للشروط المبينة في القانون المشار إليه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 360 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 360 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية