المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
تختص بنظر الطعن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف، ويفصل فيه في غير علانية، خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى التي تحدد لنظره، مع استمرار حجز المطلوب تسليمه إذا كان محتجزاً. ويكون القرار الصادر، في هذا الشأن، غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد