المادة 118 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم بإفلاس المشتري. 2- إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطى للبائع من تأمينات، أو كان ضعف التأمين راجعاً إلى سبب لا دخل لإرادة المشتري فيه، ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين. 3- إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 118 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 118 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية