المادة 149 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول، وخاصا بالبضاعة المبيعة، ويجب أن يكون مشتملاً على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المدة المحددة للشحن، وأن يخول المشتري، أو من يمثله، الحق في تسلم البضاعة بتظهيره إليه، أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن، وجب أن يكون مؤشراً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها، وتشتمل على شروطها الأساسية، وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة، وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد وشهادة المنشأ وغير ذلك من الوثائق. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة، وجب إرفاق نسخه من هذا العقد.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 149 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 149 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية