المادة 161 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر، وما يستحق عليها من مصروفات، فيقع على عاتق المشتري.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 161 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 161 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد