المادة 174 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا كانت طبيعة الشيء محل النقل تقتضي إعداده إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر. ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بهذا الالتزام. ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار، إذا قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الالتزام أو إهماله فيه. ويعتبر الناقل عالماً به إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى عن الناقل العادي. ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 174 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 174 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية