المادة 182 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، وعليه أن يبذل في ذلك العناية اللازمة التي تتطلبها طبيعة الشيء المنقول. ويكون مسئولاً عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو جزئياً، أو عن تلفه أو عن التأخير في التسليم. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي عدم تسليم الناقل للشيء أو عدم إخطاره للمرسل إليه بالحضور لتسلمه أو عدم العثور عليه بعد انقضاء مدة معقولة من انتهاء الميعاد المتفق عليه للتسليم، أو ما يقضي به العرف لوصول الشيء وتسليمه. ويبدأ التزام الناقل بسلامة الشيء من الوقت والمكان الذي يوضع فيه الشيء تحت تصرفه لإتمام عملية النقل، وينتهي عند التسليم في الزمان والمكان المتفق عليهما.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 182 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 182 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد