المادة 192 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل: 1- أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخير بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً رمزياً أو صورياً. 2- أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن التأخير. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 192 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 192 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية