المادة 219 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي أذى جسماني آخر، إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في المكان المخصص لانتظار الصعود إلى الطائرة، وحتى تسلم الراكب لأمتعته في مكان الوصول.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 219 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 219 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية