المادة 235 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يجوز رهن الحقوق. ويتم الرهن على النحو التالي: 1- الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته. 2- الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان أو للرهن. 3- الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها بثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إخطار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن. 4- الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع إجراءات حوالة الحق. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معين في الإيصال تعييناً كافياً، وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 235 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 235 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد