المادة 243 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة، وبالمزاد العلني، إلا إذا عين رئيس المحكمة طريقة أخرى للبيع. وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها. ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز أصل دينه، وما يكون قد تكبده من مصروفات، وذلك من الثمن الناتج من البيع.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 243 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 243 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد