المادة 26 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير فيما دوّن بها. ويجب قبل استعمال تلك الدفاتر، أن ترقّم كل صفحة من صفحاتها، وأن يختم السجل التجاري على كل ورقة منها. ويقدم التاجر إلى السجل التجاري خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذه الدفاتر للتأشير عليها بما يفيد انتهاءها. فإذا انتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمها إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري، تقديم هذه الدفاتر إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 26 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 26 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية