المادة 301 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا كان العقد محدد المدة، ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويشترط لاستحقاق هذا التعويض: 1- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذه العقد. 2- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلع أو زيادة عدد العملاء. ويراعي في تقدير التعويض، مقدار ما لحق الوكيل من ضرر، وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 301 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 301 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية