المادة 306 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا رفض الصفقة، أن يبادر، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمام الصفقة، إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلاً للثمن. ولا يجوز للموكل رفض الصفقة، إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 306 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 306 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد