المادة 311 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا أذن له في ذلك. ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه، إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفصاح باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 311 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 311 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية