المادة 318 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يعتبر ممثلاً تجارياً كل من كان مفوضاً من قبل التاجر، بمقتضى عقد عمل، بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته، سواءً كان متجولاً، أو في محل التاجر، أو في أي مكان آخر.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 318 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 318 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد