المادة 328 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يجوز أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من الصفقة أو مبلغ مقطوع. وإذا لم يكن أجر السمسار معيناً بمقتضى القانون أو الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف، وإلا قدرته المحكمة تبعاً لأهمية العمل المكلف به السمسار، وما بذله من جهد، وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 328 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 328 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد