المادة 415 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقديةً مقومةً بعملات مختلفة أو أموال غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة أو حسابات فرعية يراعى في كل منها التماثل في الإيداعات التي تتضمنها، وأن يتفق الطرفان صراحة على بقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه أو فروعه. ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام أو الفروع قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر، إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 415 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 415 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد