المادة 42 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لدائني البائع، خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع، طلب بيع المتجر بالمزايدة، إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي، ويصدر الأمر بالبيع في هذه الحالة من رئيس المحكمة المختصة، بناءً على طلب يقدم إليه من الدائن الذي يطلب البيع.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 42 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 42 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد