المادة 423 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا حددت مدة لقفل الحساب الجاري، أقفل بانتهائها. ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف المصرفي. وفي جميع الأحوال يُقفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بالحجر عليه، أو بانقضاء الشخص المعنوي أو بشطب البنك من قائمة البنوك العاملة أو بتوقفه عن أعماله. ويجوز وقف الحساب مؤقتاً، أثناء سيره، لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان، أو يحددها العرف المصرفي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة.شهر.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 423 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 423 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد