المادة 433 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل الناتجة عن إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي وغيرها من البطاقات واستخدامها بمقتضى الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلى وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها، ومدة صلاحية البطاقة والمصاريف المستحقة للبنك، وطريقة الوفاء.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 433 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 433 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد